الاجتهاد القضائي
- إن قواعد الحضور والغياب المنصوص عليها في الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية لا ينصرف تطبيقها إلا على الأحكام الابتدائية دون الاستئنافية.
- غياب المستأنف عليه عن إجراءات تحقيق الدعوى وعدم حضوره أثناء إجراءات المسطرة أمام محكمة الاستئناف يفقدها الحق في التمسك بالخروقات التي شابت الخبرة لأنها لم تثرها أمام محكمة الاستئناف. و لا يمكن التمسك بها لأول مرة أمام المجلس الأعلى.
المادة
اجتماعي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
356
تاريخ القرار
01-04-2009
الفرع
اجتماعي
رقم الملف
543-5-1-2008
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 356 المؤرخ في : 01-04-2009 ملف اجتماعي عدد 543-5-1-2008.