Case law
- إن قواعد الحضور والغياب المنصوص عليها في الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية لا ينصرف تطبيقها إلا على الأحكام الابتدائية دون الاستئنافية.
- غياب المستأنف عليه عن إجراءات تحقيق الدعوى وعدم حضوره أثناء إجراءات المسطرة أمام محكمة الاستئناف يفقدها الحق في التمسك بالخروقات التي شابت الخبرة لأنها لم تثرها أمام محكمة الاستئناف. و لا يمكن التمسك بها لأول مرة أمام المجلس الأعلى.
Field
Social
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
356
Decision date
01-04-2009
Branch
Social
Case No.
543-5-1-2008
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 356 المؤرخ في : 01-04-2009 ملف اجتماعي عدد 543-5-1-2008.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.