Legal Library
Case law

- إن قواعد الحضور والغياب المنصوص عليها في الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية لا ينصرف تطبيقها إلا على الأحكام الابتدائية دون الاستئنافية.
- غياب المستأنف عليه عن إجراءات تحقيق الدعوى وعدم حضوره أثناء إجراءات المسطرة أمام محكمة الاستئناف يفقدها الحق في التمسك بالخروقات التي شابت الخبرة لأنها لم تثرها أمام محكمة الاستئناف. و لا يمكن التمسك بها لأول مرة أمام المجلس الأعلى.

Fieldاجتماعي
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 124 - 125, year 2010

Reference

قرار المجلس الأعلى عدد: 356، بتاريخ : 01/04/2009
ملف اجتماعي عدد: 543-5-1-2008

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.