Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- إن قواعد الحضور والغياب المنصوص عليها في الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية لا ينصرف تطبيقها إلا على الأحكام الابتدائية دون الاستئنافية.
- غياب المستأنف عليه عن إجراءات تحقيق الدعوى وعدم حضوره أثناء إجراءات المسطرة أمام محكمة الاستئناف يفقدها الحق في التمسك بالخروقات التي شابت الخبرة لأنها لم تثرها أمام محكمة الاستئناف. و لا يمكن التمسك بها لأول مرة أمام المجلس الأعلى.

Materia Social
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 356
Fecha de decisión 01-04-2009
Rama Social
N.º de expediente 543-5-1-2008
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 356 المؤرخ في : 01-04-2009 ملف اجتماعي عدد 543-5-1-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.