Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- إن قواعد الحضور والغياب المنصوص عليها في الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية لا ينصرف تطبيقها إلا على الأحكام الابتدائية دون الاستئنافية.
- غياب المستأنف عليه عن إجراءات تحقيق الدعوى وعدم حضوره أثناء إجراءات المسطرة أمام محكمة الاستئناف يفقدها الحق في التمسك بالخروقات التي شابت الخبرة لأنها لم تثرها أمام محكمة الاستئناف. و لا يمكن التمسك بها لأول مرة أمام المجلس الأعلى.

Áreaاجتماعي
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010

Referencia

قرار المجلس الأعلى عدد: 356، بتاريخ : 01/04/2009
ملف اجتماعي عدد: 543-5-1-2008

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.