Jurisprudencia
- إن قواعد الحضور والغياب المنصوص عليها في الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية لا ينصرف تطبيقها إلا على الأحكام الابتدائية دون الاستئنافية.
- غياب المستأنف عليه عن إجراءات تحقيق الدعوى وعدم حضوره أثناء إجراءات المسطرة أمام محكمة الاستئناف يفقدها الحق في التمسك بالخروقات التي شابت الخبرة لأنها لم تثرها أمام محكمة الاستئناف. و لا يمكن التمسك بها لأول مرة أمام المجلس الأعلى.
Materia
Social
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
356
Fecha de decisión
01-04-2009
Rama
Social
N.º de expediente
543-5-1-2008
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 356 المؤرخ في : 01-04-2009 ملف اجتماعي عدد 543-5-1-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.