Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- إن قواعد الحضور والغياب المنصوص عليها في الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية لا ينصرف تطبيقها إلا على الأحكام الابتدائية دون الاستئنافية.
- غياب المستأنف عليه عن إجراءات تحقيق الدعوى وعدم حضوره أثناء إجراءات المسطرة أمام محكمة الاستئناف يفقدها الحق في التمسك بالخروقات التي شابت الخبرة لأنها لم تثرها أمام محكمة الاستئناف. و لا يمكن التمسك بها لأول مرة أمام المجلس الأعلى.

Domaine Social
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 356
Date de décision 01-04-2009
Branche Social
N° de dossier 543-5-1-2008
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 356 المؤرخ في : 01-04-2009 ملف اجتماعي عدد 543-5-1-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.