الاجتهاد القضائي
- يعتبر اجل تسعين يوما المقررة في الفصل 65 من مدونة الشغل لرفع الدعوى من قبل الأجير، أجل سقوط الحق في رفع الدعوى، ويتعين التمسك به من طرف صاحب المصلحة أمام محكمة الموضوع و لا يمكن إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى.
- يحق لمحكمة الموضوع ، وفي إطار سلطتها التقديرية ان ترجح شهود الأجير المدعي، متى كانت الشهادة واضحة وقوة سندها قائم على المعاينة.
المادة
اجتماعي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
441
تاريخ القرار
30-04-2009
الفرع
اجتماعي
رقم الملف
1224-5-1-2007
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 441 المؤرخ في : 30-04-2009 ملف اجتماعي عدد 1224-5-1-2007.