Case law
- يعتبر اجل تسعين يوما المقررة في الفصل 65 من مدونة الشغل لرفع الدعوى من قبل الأجير، أجل سقوط الحق في رفع الدعوى، ويتعين التمسك به من طرف صاحب المصلحة أمام محكمة الموضوع و لا يمكن إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى.
- يحق لمحكمة الموضوع ، وفي إطار سلطتها التقديرية ان ترجح شهود الأجير المدعي، متى كانت الشهادة واضحة وقوة سندها قائم على المعاينة.
Field
Social
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
441
Decision date
30-04-2009
Branch
Social
Case No.
1224-5-1-2007
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 441 المؤرخ في : 30-04-2009 ملف اجتماعي عدد 1224-5-1-2007.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.