Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- يعتبر اجل تسعين يوما المقررة في الفصل 65 من مدونة الشغل لرفع الدعوى من قبل الأجير، أجل سقوط الحق في رفع الدعوى، ويتعين التمسك به من طرف صاحب المصلحة أمام محكمة الموضوع و لا يمكن إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى.
- يحق لمحكمة الموضوع ، وفي إطار سلطتها التقديرية ان ترجح شهود الأجير المدعي، متى كانت الشهادة واضحة وقوة سندها قائم على المعاينة.

Materia Social
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 441
Fecha de decisión 30-04-2009
Rama Social
N.º de expediente 1224-5-1-2007
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 441 المؤرخ في : 30-04-2009 ملف اجتماعي عدد 1224-5-1-2007.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.