Jurisprudencia
- يعتبر اجل تسعين يوما المقررة في الفصل 65 من مدونة الشغل لرفع الدعوى من قبل الأجير، أجل سقوط الحق في رفع الدعوى، ويتعين التمسك به من طرف صاحب المصلحة أمام محكمة الموضوع و لا يمكن إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى.
- يحق لمحكمة الموضوع ، وفي إطار سلطتها التقديرية ان ترجح شهود الأجير المدعي، متى كانت الشهادة واضحة وقوة سندها قائم على المعاينة.
Áreaاجتماعي
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010
Referencia
القرار عدد:441، بتاريخ: 30/4/2009
ملف اجتماعي عدد: 1224-5-1-2007
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.