Jurisprudence
- يعتبر اجل تسعين يوما المقررة في الفصل 65 من مدونة الشغل لرفع الدعوى من قبل الأجير، أجل سقوط الحق في رفع الدعوى، ويتعين التمسك به من طرف صاحب المصلحة أمام محكمة الموضوع و لا يمكن إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى.
- يحق لمحكمة الموضوع ، وفي إطار سلطتها التقديرية ان ترجح شهود الأجير المدعي، متى كانت الشهادة واضحة وقوة سندها قائم على المعاينة.
Domaine
Social
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
441
Date de décision
30-04-2009
Branche
Social
N° de dossier
1224-5-1-2007
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 441 المؤرخ في : 30-04-2009 ملف اجتماعي عدد 1224-5-1-2007.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.