Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- يعتبر اجل تسعين يوما المقررة في الفصل 65 من مدونة الشغل لرفع الدعوى من قبل الأجير، أجل سقوط الحق في رفع الدعوى، ويتعين التمسك به من طرف صاحب المصلحة أمام محكمة الموضوع و لا يمكن إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى.
- يحق لمحكمة الموضوع ، وفي إطار سلطتها التقديرية ان ترجح شهود الأجير المدعي، متى كانت الشهادة واضحة وقوة سندها قائم على المعاينة.

Domaine Social
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 441
Date de décision 30-04-2009
Branche Social
N° de dossier 1224-5-1-2007
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 441 المؤرخ في : 30-04-2009 ملف اجتماعي عدد 1224-5-1-2007.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.