الاجتهاد القضائي
- ان الأجير المصاب في إطار حوادث الشغل، لا يحق له المطالبة بالتعويض في نطاق ظهير 6/2/1963 المتعلق بحوادث الشعل، بعد ان كان قد عوض على اساس القواعد العامة للمسؤولية المدنية، لان الضرر لا يجبر الا مرة واحدة.
المجالاجتماعي
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 124 - 125، السنة : 2010
المرجع
القرار عدد: 701، المؤرخ في: 18-6-2008
ملف إجتماعي عدد: 1186-5-1-2007