الاجتهاد القضائي
- ان الأجير المصاب في إطار حوادث الشغل، لا يحق له المطالبة بالتعويض في نطاق ظهير 6/2/1963 المتعلق بحوادث الشعل، بعد ان كان قد عوض على اساس القواعد العامة للمسؤولية المدنية، لان الضرر لا يجبر الا مرة واحدة.
المادة
اجتماعي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
701
تاريخ القرار
18-06-2009
الفرع
اجتماعي
رقم الملف
1186-5-1-2007
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 701 المؤرخ في : 18-06-2009 ملف اجتماعي عدد 1186-5-1-2007.