Case law
- ان الأجير المصاب في إطار حوادث الشغل، لا يحق له المطالبة بالتعويض في نطاق ظهير 6/2/1963 المتعلق بحوادث الشعل، بعد ان كان قد عوض على اساس القواعد العامة للمسؤولية المدنية، لان الضرر لا يجبر الا مرة واحدة.
Fieldاجتماعي
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 124 - 125, year 2010
Reference
القرار عدد: 701، المؤرخ في: 18-6-2008
ملف إجتماعي عدد: 1186-5-1-2007
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.