Jurisprudencia
- ان الأجير المصاب في إطار حوادث الشغل، لا يحق له المطالبة بالتعويض في نطاق ظهير 6/2/1963 المتعلق بحوادث الشعل، بعد ان كان قد عوض على اساس القواعد العامة للمسؤولية المدنية، لان الضرر لا يجبر الا مرة واحدة.
Materia
Social
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
701
Fecha de decisión
18-06-2009
Rama
Social
N.º de expediente
1186-5-1-2007
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 701 المؤرخ في : 18-06-2009 ملف اجتماعي عدد 1186-5-1-2007.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.