Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- ان الأجير المصاب في إطار حوادث الشغل، لا يحق له المطالبة بالتعويض في نطاق ظهير 6/2/1963 المتعلق بحوادث الشعل، بعد ان كان قد عوض على اساس القواعد العامة للمسؤولية المدنية، لان الضرر لا يجبر الا مرة واحدة.

Domaine Social
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 701
Date de décision 18-06-2009
Branche Social
N° de dossier 1186-5-1-2007
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 701 المؤرخ في : 18-06-2009 ملف اجتماعي عدد 1186-5-1-2007.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.