Jurisprudence
- ان الأجير المصاب في إطار حوادث الشغل، لا يحق له المطالبة بالتعويض في نطاق ظهير 6/2/1963 المتعلق بحوادث الشعل، بعد ان كان قد عوض على اساس القواعد العامة للمسؤولية المدنية، لان الضرر لا يجبر الا مرة واحدة.
Domaine
Social
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
701
Date de décision
18-06-2009
Branche
Social
N° de dossier
1186-5-1-2007
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 701 المؤرخ في : 18-06-2009 ملف اجتماعي عدد 1186-5-1-2007.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.