Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- ان الأجير المصاب في إطار حوادث الشغل، لا يحق له المطالبة بالتعويض في نطاق ظهير 6/2/1963 المتعلق بحوادث الشعل، بعد ان كان قد عوض على اساس القواعد العامة للمسؤولية المدنية، لان الضرر لا يجبر الا مرة واحدة.

Domaineاجتماعي
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010

Référence

القرار عدد: 701، المؤرخ في: 18-6-2008
ملف إجتماعي عدد: 1186-5-1-2007

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.