المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- ان التفويت الجبري للمقاولة من طرف دائنيها، ينقل معه عقود الشغل المرتبة بها إلى المفوت له جبريا ويصبح هذا الأخير مشغلا، يحل محل المشغل السابق في التزاماته القانونية في تنفيذ عقد الشغل.
- لا حق للاجير ان يقاضي المشغل السابق بشان الالتزامات الاحقة عن التفويت، لان حوالة العقد المقررة قانونا مانعة من ذلك.

المادة اجتماعي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 699
تاريخ القرار 18-06-2009
الفرع اجتماعي
رقم الملف 1043-5-1-200
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 699 المؤرخ في : 18-06-2009 ملف اجتماعي عدد 1043-5-1-200.