الاجتهاد القضائي
- ان التفويت الجبري للمقاولة من طرف دائنيها، ينقل معه عقود الشغل المرتبة بها إلى المفوت له جبريا ويصبح هذا الأخير مشغلا، يحل محل المشغل السابق في التزاماته القانونية في تنفيذ عقد الشغل.
- لا حق للاجير ان يقاضي المشغل السابق بشان الالتزامات الاحقة عن التفويت، لان حوالة العقد المقررة قانونا مانعة من ذلك.
المادة
اجتماعي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
699
تاريخ القرار
18-06-2009
الفرع
اجتماعي
رقم الملف
1043-5-1-200
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 699 المؤرخ في : 18-06-2009 ملف اجتماعي عدد 1043-5-1-200.