Legal Library
Case law

- ان التفويت الجبري للمقاولة من طرف دائنيها، ينقل معه عقود الشغل المرتبة بها إلى المفوت له جبريا ويصبح هذا الأخير مشغلا، يحل محل المشغل السابق في التزاماته القانونية في تنفيذ عقد الشغل.
- لا حق للاجير ان يقاضي المشغل السابق بشان الالتزامات الاحقة عن التفويت، لان حوالة العقد المقررة قانونا مانعة من ذلك.

Fieldاجتماعي
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 124 - 125, year 2010

Reference

القرار عدد: 699، بتاريخ: 18-6-2009
ملف إجتماعي عدد: 1043-5-1-200

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.