Legal Library
Case law

- ان التفويت الجبري للمقاولة من طرف دائنيها، ينقل معه عقود الشغل المرتبة بها إلى المفوت له جبريا ويصبح هذا الأخير مشغلا، يحل محل المشغل السابق في التزاماته القانونية في تنفيذ عقد الشغل.
- لا حق للاجير ان يقاضي المشغل السابق بشان الالتزامات الاحقة عن التفويت، لان حوالة العقد المقررة قانونا مانعة من ذلك.

Field Social
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 699
Decision date 18-06-2009
Branch Social
Case No. 1043-5-1-200
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 699 المؤرخ في : 18-06-2009 ملف اجتماعي عدد 1043-5-1-200.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.