Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- ان التفويت الجبري للمقاولة من طرف دائنيها، ينقل معه عقود الشغل المرتبة بها إلى المفوت له جبريا ويصبح هذا الأخير مشغلا، يحل محل المشغل السابق في التزاماته القانونية في تنفيذ عقد الشغل.
- لا حق للاجير ان يقاضي المشغل السابق بشان الالتزامات الاحقة عن التفويت، لان حوالة العقد المقررة قانونا مانعة من ذلك.

Materia Social
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 699
Fecha de decisión 18-06-2009
Rama Social
N.º de expediente 1043-5-1-200
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 699 المؤرخ في : 18-06-2009 ملف اجتماعي عدد 1043-5-1-200.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.