Jurisprudencia
- ان التفويت الجبري للمقاولة من طرف دائنيها، ينقل معه عقود الشغل المرتبة بها إلى المفوت له جبريا ويصبح هذا الأخير مشغلا، يحل محل المشغل السابق في التزاماته القانونية في تنفيذ عقد الشغل.
- لا حق للاجير ان يقاضي المشغل السابق بشان الالتزامات الاحقة عن التفويت، لان حوالة العقد المقررة قانونا مانعة من ذلك.
Áreaاجتماعي
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010
Referencia
القرار عدد: 699، بتاريخ: 18-6-2009
ملف إجتماعي عدد: 1043-5-1-200
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.