Jurisprudencia
- ان التفويت الجبري للمقاولة من طرف دائنيها، ينقل معه عقود الشغل المرتبة بها إلى المفوت له جبريا ويصبح هذا الأخير مشغلا، يحل محل المشغل السابق في التزاماته القانونية في تنفيذ عقد الشغل.
- لا حق للاجير ان يقاضي المشغل السابق بشان الالتزامات الاحقة عن التفويت، لان حوالة العقد المقررة قانونا مانعة من ذلك.
Materia
Social
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
699
Fecha de decisión
18-06-2009
Rama
Social
N.º de expediente
1043-5-1-200
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 699 المؤرخ في : 18-06-2009 ملف اجتماعي عدد 1043-5-1-200.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.