Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- ان التفويت الجبري للمقاولة من طرف دائنيها، ينقل معه عقود الشغل المرتبة بها إلى المفوت له جبريا ويصبح هذا الأخير مشغلا، يحل محل المشغل السابق في التزاماته القانونية في تنفيذ عقد الشغل.
- لا حق للاجير ان يقاضي المشغل السابق بشان الالتزامات الاحقة عن التفويت، لان حوالة العقد المقررة قانونا مانعة من ذلك.

Domaine Social
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 699
Date de décision 18-06-2009
Branche Social
N° de dossier 1043-5-1-200
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 699 المؤرخ في : 18-06-2009 ملف اجتماعي عدد 1043-5-1-200.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.