Jurisprudence
- ان التفويت الجبري للمقاولة من طرف دائنيها، ينقل معه عقود الشغل المرتبة بها إلى المفوت له جبريا ويصبح هذا الأخير مشغلا، يحل محل المشغل السابق في التزاماته القانونية في تنفيذ عقد الشغل.
- لا حق للاجير ان يقاضي المشغل السابق بشان الالتزامات الاحقة عن التفويت، لان حوالة العقد المقررة قانونا مانعة من ذلك.
Domaine
Social
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
699
Date de décision
18-06-2009
Branche
Social
N° de dossier
1043-5-1-200
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 699 المؤرخ في : 18-06-2009 ملف اجتماعي عدد 1043-5-1-200.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.