Legal Library
Case law

- ان تغيير مقر العمل من مدينة الى اخرى ، وفي غياب اتفاق صريح على التغيير، يعتبر تعديلا للعقد بارادة منفردة من قبل المشغل، والحال ان العقد حدد مقر العمل لتنفيذ عقد الشغل.
- ان مشروعية تغيير مقر العمل من قبل المشغل رهين بالاخذ بعين الاعتبار مصالح الاجير، والحقوق المكتسبة المقرر له بمقتضى عقد الشغل.

Field Social
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 595
Decision date 21-05-2008
Branch Social
Case No. 470-5-1-2007
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 595 المؤرخ في : 21-05-2008 ملف اجتماعي عدد 470-5-1-2007.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.