Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- ان تغيير مقر العمل من مدينة الى اخرى ، وفي غياب اتفاق صريح على التغيير، يعتبر تعديلا للعقد بارادة منفردة من قبل المشغل، والحال ان العقد حدد مقر العمل لتنفيذ عقد الشغل.
- ان مشروعية تغيير مقر العمل من قبل المشغل رهين بالاخذ بعين الاعتبار مصالح الاجير، والحقوق المكتسبة المقرر له بمقتضى عقد الشغل.

Materia Social
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 595
Fecha de decisión 21-05-2008
Rama Social
N.º de expediente 470-5-1-2007
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 595 المؤرخ في : 21-05-2008 ملف اجتماعي عدد 470-5-1-2007.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.