Jurisprudencia
- ان تغيير مقر العمل من مدينة الى اخرى ، وفي غياب اتفاق صريح على التغيير، يعتبر تعديلا للعقد بارادة منفردة من قبل المشغل، والحال ان العقد حدد مقر العمل لتنفيذ عقد الشغل.
- ان مشروعية تغيير مقر العمل من قبل المشغل رهين بالاخذ بعين الاعتبار مصالح الاجير، والحقوق المكتسبة المقرر له بمقتضى عقد الشغل.
Materia
Social
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
595
Fecha de decisión
21-05-2008
Rama
Social
N.º de expediente
470-5-1-2007
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 595 المؤرخ في : 21-05-2008 ملف اجتماعي عدد 470-5-1-2007.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.