Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- ان تغيير مقر العمل من مدينة الى اخرى ، وفي غياب اتفاق صريح على التغيير، يعتبر تعديلا للعقد بارادة منفردة من قبل المشغل، والحال ان العقد حدد مقر العمل لتنفيذ عقد الشغل.
- ان مشروعية تغيير مقر العمل من قبل المشغل رهين بالاخذ بعين الاعتبار مصالح الاجير، والحقوق المكتسبة المقرر له بمقتضى عقد الشغل.

Domaine Social
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 595
Date de décision 21-05-2008
Branche Social
N° de dossier 470-5-1-2007
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 595 المؤرخ في : 21-05-2008 ملف اجتماعي عدد 470-5-1-2007.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.