Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- ان تغيير مقر العمل من مدينة الى اخرى ، وفي غياب اتفاق صريح على التغيير، يعتبر تعديلا للعقد بارادة منفردة من قبل المشغل، والحال ان العقد حدد مقر العمل لتنفيذ عقد الشغل.
- ان مشروعية تغيير مقر العمل من قبل المشغل رهين بالاخذ بعين الاعتبار مصالح الاجير، والحقوق المكتسبة المقرر له بمقتضى عقد الشغل.

Domaineاجتماعي
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010

Référence

القرار عدد :595، المؤرخ في: 21/5/2008
ملف إجتماعي عدد: 470-5-1-2007

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.