Jurisprudence
- ان تغيير مقر العمل من مدينة الى اخرى ، وفي غياب اتفاق صريح على التغيير، يعتبر تعديلا للعقد بارادة منفردة من قبل المشغل، والحال ان العقد حدد مقر العمل لتنفيذ عقد الشغل.
- ان مشروعية تغيير مقر العمل من قبل المشغل رهين بالاخذ بعين الاعتبار مصالح الاجير، والحقوق المكتسبة المقرر له بمقتضى عقد الشغل.
Domaine
Social
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
595
Date de décision
21-05-2008
Branche
Social
N° de dossier
470-5-1-2007
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 595 المؤرخ في : 21-05-2008 ملف اجتماعي عدد 470-5-1-2007.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.