الاجتهاد القضائي
- يحق للمشغل أن يغير مناصب أجرائه حسبما تقتضيه مصلحة المؤسسة، و ان يكلف الاجير بمهام جديدة داخل المؤسسة مع الاحتفاظ له بكل حقوقه لم يكن ملزما بموافقته اذا تضمن عقد الشغل شرط صريح بذلك.
- ان رفض الأجير الالتحاق بالمهام المسندة له من طرف المشغل، يكون قد انهى العقد من جانبه، ولا موجب للبحث عن موجبات الطرد المخول للتعويض.
المادة
اجتماعي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
491
تاريخ القرار
07-05-2009
الفرع
اجتماعي
رقم الملف
1394-5-1-200
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 491 المؤرخ في : 07-05-2009 ملف اجتماعي عدد 1394-5-1-200.