Case law
- يحق للمشغل أن يغير مناصب أجرائه حسبما تقتضيه مصلحة المؤسسة، و ان يكلف الاجير بمهام جديدة داخل المؤسسة مع الاحتفاظ له بكل حقوقه لم يكن ملزما بموافقته اذا تضمن عقد الشغل شرط صريح بذلك.
- ان رفض الأجير الالتحاق بالمهام المسندة له من طرف المشغل، يكون قد انهى العقد من جانبه، ولا موجب للبحث عن موجبات الطرد المخول للتعويض.
Fieldاجتماعي
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 124 - 125, year 2010
Reference
القرار عدد :491، المؤرخ في: 7/5/2009
ملف إجتماعي عدد: 1394-5-1-200
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.