Case law
- يحق للمشغل أن يغير مناصب أجرائه حسبما تقتضيه مصلحة المؤسسة، و ان يكلف الاجير بمهام جديدة داخل المؤسسة مع الاحتفاظ له بكل حقوقه لم يكن ملزما بموافقته اذا تضمن عقد الشغل شرط صريح بذلك.
- ان رفض الأجير الالتحاق بالمهام المسندة له من طرف المشغل، يكون قد انهى العقد من جانبه، ولا موجب للبحث عن موجبات الطرد المخول للتعويض.
Field
Social
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
491
Decision date
07-05-2009
Branch
Social
Case No.
1394-5-1-200
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 491 المؤرخ في : 07-05-2009 ملف اجتماعي عدد 1394-5-1-200.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.