Jurisprudencia
- يحق للمشغل أن يغير مناصب أجرائه حسبما تقتضيه مصلحة المؤسسة، و ان يكلف الاجير بمهام جديدة داخل المؤسسة مع الاحتفاظ له بكل حقوقه لم يكن ملزما بموافقته اذا تضمن عقد الشغل شرط صريح بذلك.
- ان رفض الأجير الالتحاق بالمهام المسندة له من طرف المشغل، يكون قد انهى العقد من جانبه، ولا موجب للبحث عن موجبات الطرد المخول للتعويض.
Materia
Social
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
491
Fecha de decisión
07-05-2009
Rama
Social
N.º de expediente
1394-5-1-200
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 491 المؤرخ في : 07-05-2009 ملف اجتماعي عدد 1394-5-1-200.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.