Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- يحق للمشغل أن يغير مناصب أجرائه حسبما تقتضيه مصلحة المؤسسة، و ان يكلف الاجير بمهام جديدة داخل المؤسسة مع الاحتفاظ له بكل حقوقه لم يكن ملزما بموافقته اذا تضمن عقد الشغل شرط صريح بذلك.
- ان رفض الأجير الالتحاق بالمهام المسندة له من طرف المشغل، يكون قد انهى العقد من جانبه، ولا موجب للبحث عن موجبات الطرد المخول للتعويض.

Materia Social
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 491
Fecha de decisión 07-05-2009
Rama Social
N.º de expediente 1394-5-1-200
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 491 المؤرخ في : 07-05-2009 ملف اجتماعي عدد 1394-5-1-200.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.