Jurisprudence
- يحق للمشغل أن يغير مناصب أجرائه حسبما تقتضيه مصلحة المؤسسة، و ان يكلف الاجير بمهام جديدة داخل المؤسسة مع الاحتفاظ له بكل حقوقه لم يكن ملزما بموافقته اذا تضمن عقد الشغل شرط صريح بذلك.
- ان رفض الأجير الالتحاق بالمهام المسندة له من طرف المشغل، يكون قد انهى العقد من جانبه، ولا موجب للبحث عن موجبات الطرد المخول للتعويض.
Domaineاجتماعي
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010
Référence
القرار عدد :491، المؤرخ في: 7/5/2009
ملف إجتماعي عدد: 1394-5-1-200
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.