المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- يقع على الأجير الذي كان في إجازة مرضية أن يتبث التحاقه بعمله، أو انه منع من ذلك بعد استئنافه له تحث طائلة اعتباره في حكم المستقيل.
- إن مسطرة الصلح إجراء مسطري جوهري لكن عدم إثارته أمام محكمة الموضوع مانع للتمسك به لاول مرة امام المجلس الأعلى.
- ان مسطرة تدرج العقوبات التأديبة لا يعمل بها الا إذا اقدم المشغل على الطرد، ولا يعمل بها في حالة المغادرة التلقائية.

المادة اجتماعي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 466
الفرع اجتماعي
رقم الملف 1388-5-1-2007
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 466 ملف اجتماعي عدد 1388-5-1-2007.