Legal Library
Case law

- يقع على الأجير الذي كان في إجازة مرضية أن يتبث التحاقه بعمله، أو انه منع من ذلك بعد استئنافه له تحث طائلة اعتباره في حكم المستقيل.
- إن مسطرة الصلح إجراء مسطري جوهري لكن عدم إثارته أمام محكمة الموضوع مانع للتمسك به لاول مرة امام المجلس الأعلى.
- ان مسطرة تدرج العقوبات التأديبة لا يعمل بها الا إذا اقدم المشغل على الطرد، ولا يعمل بها في حالة المغادرة التلقائية.

Field Social
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 466
Branch Social
Case No. 1388-5-1-2007
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 466 ملف اجتماعي عدد 1388-5-1-2007.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.