Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- يقع على الأجير الذي كان في إجازة مرضية أن يتبث التحاقه بعمله، أو انه منع من ذلك بعد استئنافه له تحث طائلة اعتباره في حكم المستقيل.
- إن مسطرة الصلح إجراء مسطري جوهري لكن عدم إثارته أمام محكمة الموضوع مانع للتمسك به لاول مرة امام المجلس الاعلى.
- ان مسطرة تدرج العقوبات التأديبة لا يعمل بها الا إذا اقدم المشغل على الطرد، ولا يعمل بها في حالة المغادرة التلقائية.

Áreaاجتماعي
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010

Referencia

القرار عدد :466، بتاريخ : 30/4/200
ملف إجتماعي عدد: 1388-5-1-2007

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.