Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- يقع على الأجير الذي كان في إجازة مرضية أن يتبث التحاقه بعمله، أو انه منع من ذلك بعد استئنافه له تحث طائلة اعتباره في حكم المستقيل.
- إن مسطرة الصلح إجراء مسطري جوهري لكن عدم إثارته أمام محكمة الموضوع مانع للتمسك به لاول مرة امام المجلس الأعلى.
- ان مسطرة تدرج العقوبات التأديبة لا يعمل بها الا إذا اقدم المشغل على الطرد، ولا يعمل بها في حالة المغادرة التلقائية.

Domaine Social
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 466
Branche Social
N° de dossier 1388-5-1-2007
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 466 ملف اجتماعي عدد 1388-5-1-2007.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.