الاجتهاد القضائي
- يحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان يوقف راتب العجز عن العمل او ما يسمى راتب الزمانة بعد ما يتبث معافاة المصاب و إمكانية استئنافه لعمله.
- ان حق الصندوق في وقف راتب الزمانة يخضع لرقابة القضاء، والذي يختص لوحده في تقدير موضوعية الخبرة وقانونيتها في حالة المنازعة فيها.
المادة
اجتماعي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
471
تاريخ القرار
07-05-2009
الفرع
اجتماعي
رقم الملف
813-5-1-2007
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 471 المؤرخ في : 07-05-2009 ملف اجتماعي عدد 813-5-1-2007.