Case law
- يحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان يوقف راتب العجز عن العمل او ما يسمى راتب الزمانة بعد ما يتبث معافاة المصاب و إمكانية استئنافه لعمله.
- ان حق الصندوق في وقف راتب الزمانة يخضع لرقابة القضاء، والذي يختص لوحده في تقدير موضوعية الخبرة وقانونيتها في حالة المنازعة فيها.
Fieldاجتماعي
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 124 - 125, year 2010
Reference
القرار عدد :471، المؤرخ في: 7/5/2009
ملف إجتماعي عدد: 813-5-1-2007
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.