Jurisprudencia
- يحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان يوقف راتب العجز عن العمل او ما يسمى راتب الزمانة بعد ما يتبث معافاة المصاب و إمكانية استئنافه لعمله.
- ان حق الصندوق في وقف راتب الزمانة يخضع لرقابة القضاء، والذي يختص لوحده في تقدير موضوعية الخبرة وقانونيتها في حالة المنازعة فيها.
Áreaاجتماعي
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010
Referencia
القرار عدد :471، المؤرخ في: 7/5/2009
ملف إجتماعي عدد: 813-5-1-2007
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.