Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- يحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان يوقف راتب العجز عن العمل او ما يسمى راتب الزمانة بعد ما يتبث معافاة المصاب و إمكانية استئنافه لعمله.
- ان حق الصندوق في وقف راتب الزمانة يخضع لرقابة القضاء، والذي يختص لوحده في تقدير موضوعية الخبرة وقانونيتها في حالة المنازعة فيها.

Materia Social
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 471
Fecha de decisión 07-05-2009
Rama Social
N.º de expediente 813-5-1-2007
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 471 المؤرخ في : 07-05-2009 ملف اجتماعي عدد 813-5-1-2007.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.