Jurisprudencia
- يحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان يوقف راتب العجز عن العمل او ما يسمى راتب الزمانة بعد ما يتبث معافاة المصاب و إمكانية استئنافه لعمله.
- ان حق الصندوق في وقف راتب الزمانة يخضع لرقابة القضاء، والذي يختص لوحده في تقدير موضوعية الخبرة وقانونيتها في حالة المنازعة فيها.
Materia
Social
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
471
Fecha de decisión
07-05-2009
Rama
Social
N.º de expediente
813-5-1-2007
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 471 المؤرخ في : 07-05-2009 ملف اجتماعي عدد 813-5-1-2007.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.