Jurisprudence
- يحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان يوقف راتب العجز عن العمل او ما يسمى راتب الزمانة بعد ما يتبث معافاة المصاب و إمكانية استئنافه لعمله.
- ان حق الصندوق في وقف راتب الزمانة يخضع لرقابة القضاء، والذي يختص لوحده في تقدير موضوعية الخبرة وقانونيتها في حالة المنازعة فيها.
Domaine
Social
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
471
Date de décision
07-05-2009
Branche
Social
N° de dossier
813-5-1-2007
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 471 المؤرخ في : 07-05-2009 ملف اجتماعي عدد 813-5-1-2007.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.