الاجتهاد القضائي
- يقع تحث طائلة عدم القبول كل مقال الافتتاحي للدعوى رفع خارج اجل الثلاثين يوما من توصل الملزم بجواب الإدارة والذي ترفض فيه منازعته في وعاء الضرائب موضوع المطالبة بالأداء.
المادة
إداري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
428
تاريخ القرار
07-05-2009
الفرع
إداري
رقم الملف
772-4-2-2006
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 428 المؤرخ في : 07-05-2009 ملف إداري عدد 772-4-2-2006.