الاجتهاد القضائي
- يقع تحث طائلة عدم القبول كل مقال الافتتاحي للدعوى رفع خارج اجل الثلاثين يوما من توصل الملزم بجواب الإدارة والذي ترفض فيه منازعته في وعاء الضرائب موضوع المطالبة بالأداء.
المجالإداري
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 124 - 125، السنة : 2010
المرجع
القرار المجلس الأعلى: 428، المؤرخ في : 7/5/2009
ملف إداري القسم الثاني عدد : 772/4/2/2006