Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- يقع تحث طائلة عدم القبول كل مقال الافتتاحي للدعوى رفع خارج اجل الثلاثين يوما من توصل الملزم بجواب الإدارة والذي ترفض فيه منازعته في وعاء الضرائب موضوع المطالبة بالأداء.

Áreaإداري
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010

Referencia

القرار المجلس الأعلى: 428، المؤرخ في : 7/5/2009
ملف إداري القسم الثاني عدد : 772/4/2/2006

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.