Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- يقع تحث طائلة عدم القبول كل مقال الافتتاحي للدعوى رفع خارج اجل الثلاثين يوما من توصل الملزم بجواب الإدارة والذي ترفض فيه منازعته في وعاء الضرائب موضوع المطالبة بالأداء.

Domaineإداري
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010

Référence

القرار المجلس الأعلى: 428، المؤرخ في : 7/5/2009
ملف إداري القسم الثاني عدد : 772/4/2/2006

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.