Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- يقع تحث طائلة عدم القبول كل مقال الافتتاحي للدعوى رفع خارج اجل الثلاثين يوما من توصل الملزم بجواب الإدارة والذي ترفض فيه منازعته في وعاء الضرائب موضوع المطالبة بالأداء.

Domaine Administratif
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 428
Date de décision 07-05-2009
Branche Administratif
N° de dossier 772-4-2-2006
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 428 المؤرخ في : 07-05-2009 ملف إداري عدد 772-4-2-2006.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.