Jurisprudence
- يقع تحث طائلة عدم القبول كل مقال الافتتاحي للدعوى رفع خارج اجل الثلاثين يوما من توصل الملزم بجواب الإدارة والذي ترفض فيه منازعته في وعاء الضرائب موضوع المطالبة بالأداء.
Domaine
Administratif
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
428
Date de décision
07-05-2009
Branche
Administratif
N° de dossier
772-4-2-2006
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 428 المؤرخ في : 07-05-2009 ملف إداري عدد 772-4-2-2006.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.