Jurisprudence
- يقع تحث طائلة عدم القبول كل مقال الافتتاحي للدعوى رفع خارج اجل الثلاثين يوما من توصل الملزم بجواب الإدارة والذي ترفض فيه منازعته في وعاء الضرائب موضوع المطالبة بالأداء.
Domaineإداري
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010
Référence
القرار المجلس الأعلى: 428، المؤرخ في : 7/5/2009
ملف إداري القسم الثاني عدد : 772/4/2/2006
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.