الاجتهاد القضائي
لا يجوز الجمع بين التقييد الاحتياطي والحجز التحفظي على نفس العقار. قرر المشرع التقييد الاحتياطي للحفاظ على الحق العيني والحجز التحفظي لضمان دين في الذمة.
لا يعتبر تسبيق الثمن بدين في الذمة وإنما جزءا من ثمن البيع، وبالتالي لا يبرر إجراء الحجز التحفظى على أساسه
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
2597
تاريخ القرار
31-05-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
2609-1-1-2009
الصفحة
130
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 2597 المؤرخ في : 31-05-2011 ملف مدني عدد 2609-1-1-2009.