الاجتهاد القضائي
لا يجوز الجمع بين التقييد الاحتياطي والحجز التحفظي على نفس العقار. قرر المشرع التقييد الاحتياطي للحفاظ على الحق العيني والحجز التحفظي لضمان دين في الذمة.
لا يعتبر تسبيق الثمن بدين في الذمة وإنما جزءا من ثمن البيع، وبالتالي لا يبرر إجراء الحجز التحفظى على أساسه
المجالمدني
الصفحة130
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 130
المرجع
القرار عدد 2597 المؤرخ في : 2011/05/31 ملف مدني عدد : 2009/1/1/2609