Legal Library
Case law

لا يجوز الجمع بين التقييد الاحتياطي والحجز التحفظي على نفس العقار. قرر المشرع التقييد الاحتياطي للحفاظ على الحق العيني والحجز التحفظي لضمان دين في الذمة.
لا يعتبر تسبيق الثمن بدين في الذمة وإنما جزءا من ثمن البيع، وبالتالي لا يبرر إجراء الحجز التحفظى على أساسه

Field Civil
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 2597
Decision date 31-05-2011
Branch Civil
Case No. 2609-1-1-2009
Page 130
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 2597 المؤرخ في : 31-05-2011 ملف مدني عدد 2609-1-1-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.