Case law
لا يجوز الجمع بين التقييد الاحتياطي والحجز التحفظي على نفس العقار. قرر المشرع التقييد الاحتياطي للحفاظ على الحق العيني والحجز التحفظي لضمان دين في الذمة.
لا يعتبر تسبيق الثمن بدين في الذمة وإنما جزءا من ثمن البيع، وبالتالي لا يبرر إجراء الحجز التحفظى على أساسه
Fieldمدني
Page130
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 145, year 2014, page 130
Reference
القرار عدد 2597 المؤرخ في : 2011/05/31 ملف مدني عدد : 2009/1/1/2609
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.