Jurisprudencia
لا يجوز الجمع بين التقييد الاحتياطي والحجز التحفظي على نفس العقار. قرر المشرع التقييد الاحتياطي للحفاظ على الحق العيني والحجز التحفظي لضمان دين في الذمة.
لا يعتبر تسبيق الثمن بدين في الذمة وإنما جزءا من ثمن البيع، وبالتالي لا يبرر إجراء الحجز التحفظى على أساسه
Áreaمدني
Página130
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 145, año 2014, página 130
Referencia
القرار عدد 2597 المؤرخ في : 2011/05/31 ملف مدني عدد : 2009/1/1/2609
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.