Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا يجوز الجمع بين التقييد الاحتياطي والحجز التحفظي على نفس العقار. قرر المشرع التقييد الاحتياطي للحفاظ على الحق العيني والحجز التحفظي لضمان دين في الذمة.
لا يعتبر تسبيق الثمن بدين في الذمة وإنما جزءا من ثمن البيع، وبالتالي لا يبرر إجراء الحجز التحفظى على أساسه

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 2597
Fecha de decisión 31-05-2011
Rama Civil
N.º de expediente 2609-1-1-2009
Página 130
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 2597 المؤرخ في : 31-05-2011 ملف مدني عدد 2609-1-1-2009.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.