Jurisprudencia
لا يجوز الجمع بين التقييد الاحتياطي والحجز التحفظي على نفس العقار. قرر المشرع التقييد الاحتياطي للحفاظ على الحق العيني والحجز التحفظي لضمان دين في الذمة.
لا يعتبر تسبيق الثمن بدين في الذمة وإنما جزءا من ثمن البيع، وبالتالي لا يبرر إجراء الحجز التحفظى على أساسه
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
2597
Fecha de decisión
31-05-2011
Rama
Civil
N.º de expediente
2609-1-1-2009
Página
130
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 2597 المؤرخ في : 31-05-2011 ملف مدني عدد 2609-1-1-2009.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.