Jurisprudence
لا يجوز الجمع بين التقييد الاحتياطي والحجز التحفظي على نفس العقار. قرر المشرع التقييد الاحتياطي للحفاظ على الحق العيني والحجز التحفظي لضمان دين في الذمة.
لا يعتبر تسبيق الثمن بدين في الذمة وإنما جزءا من ثمن البيع، وبالتالي لا يبرر إجراء الحجز التحفظى على أساسه
Domaineمدني
Page130
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 145, année 2014, page 130
Référence
القرار عدد 2597 المؤرخ في : 2011/05/31 ملف مدني عدد : 2009/1/1/2609
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.