Jurisprudence
لا يجوز الجمع بين التقييد الاحتياطي والحجز التحفظي على نفس العقار. قرر المشرع التقييد الاحتياطي للحفاظ على الحق العيني والحجز التحفظي لضمان دين في الذمة.
لا يعتبر تسبيق الثمن بدين في الذمة وإنما جزءا من ثمن البيع، وبالتالي لا يبرر إجراء الحجز التحفظى على أساسه
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
2597
Date de décision
31-05-2011
Branche
Civil
N° de dossier
2609-1-1-2009
Page
130
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 2597 المؤرخ في : 31-05-2011 ملف مدني عدد 2609-1-1-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.