Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يجوز الجمع بين التقييد الاحتياطي والحجز التحفظي على نفس العقار. قرر المشرع التقييد الاحتياطي للحفاظ على الحق العيني والحجز التحفظي لضمان دين في الذمة.
لا يعتبر تسبيق الثمن بدين في الذمة وإنما جزءا من ثمن البيع، وبالتالي لا يبرر إجراء الحجز التحفظى على أساسه

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 2597
Date de décision 31-05-2011
Branche Civil
N° de dossier 2609-1-1-2009
Page 130
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 2597 المؤرخ في : 31-05-2011 ملف مدني عدد 2609-1-1-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.