الاجتهاد القضائي
- بناء وبيع الشقق على وجه الاعتياد والاحتراف، تكسب صاحب النشاط هذا، صفة المنعش العقارين ويخضع للضريبة على الدخل.
- ان الإعفاء من الضريبة على الأرباح العقارية المتعلقة بالسكن الاقتصادي لا يطبق إلا على الحالة العرضية غير المتكررة.
المادة
إداري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
283
تاريخ القرار
26-03-2009
الفرع
إداري
رقم الملف
1780-4-2-2006
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 283 المؤرخ في : 26-03-2009 ملف إداري عدد 1780-4-2-2006.