Case law
- بناء وبيع الشقق على وجه الاعتياد والاحتراف، تكسب صاحب النشاط هذا، صفة المنعش العقارين ويخضع للضريبة على الدخل.
- ان الإعفاء من الضريبة على الأرباح العقارية المتعلقة بالسكن الاقتصادي لا يطبق إلا على الحالة العرضية غير المتكررة.
Fieldإداري
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 124 - 125, year 2010
Reference
قرار المجلس الاعلى عدد: 283، المؤرخ في: 26/3/2009
ملف إداري القسم الثاني عدد: 1780/4/2/2006
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.