Legal Library
Case law

- بناء وبيع الشقق على وجه الاعتياد والاحتراف، تكسب صاحب النشاط هذا، صفة المنعش العقارين ويخضع للضريبة على الدخل.
- ان الإعفاء من الضريبة على الأرباح العقارية المتعلقة بالسكن الاقتصادي لا يطبق إلا على الحالة العرضية غير المتكررة.

Field Administrative
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 283
Decision date 26-03-2009
Branch Administrative
Case No. 1780-4-2-2006
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 283 المؤرخ في : 26-03-2009 ملف إداري عدد 1780-4-2-2006.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.