Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- بناء وبيع الشقق على وجه الاعتياد والاحتراف، تكسب صاحب النشاط هذا، صفة المنعش العقارين ويخضع للضريبة على الدخل.
- ان الإعفاء من الضريبة على الأرباح العقارية المتعلقة بالسكن الاقتصادي لا يطبق إلا على الحالة العرضية غير المتكررة.

Materia Administrativo
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 283
Fecha de decisión 26-03-2009
Rama Administrativo
N.º de expediente 1780-4-2-2006
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 283 المؤرخ في : 26-03-2009 ملف إداري عدد 1780-4-2-2006.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.