Jurisprudencia
- بناء وبيع الشقق على وجه الاعتياد والاحتراف، تكسب صاحب النشاط هذا، صفة المنعش العقارين ويخضع للضريبة على الدخل.
- ان الإعفاء من الضريبة على الأرباح العقارية المتعلقة بالسكن الاقتصادي لا يطبق إلا على الحالة العرضية غير المتكررة.
Materia
Administrativo
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
283
Fecha de decisión
26-03-2009
Rama
Administrativo
N.º de expediente
1780-4-2-2006
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 283 المؤرخ في : 26-03-2009 ملف إداري عدد 1780-4-2-2006.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.