Jurisprudence
- بناء وبيع الشقق على وجه الاعتياد والاحتراف، تكسب صاحب النشاط هذا، صفة المنعش العقارين ويخضع للضريبة على الدخل.
- ان الإعفاء من الضريبة على الأرباح العقارية المتعلقة بالسكن الاقتصادي لا يطبق إلا على الحالة العرضية غير المتكررة.
Domaine
Administratif
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
283
Date de décision
26-03-2009
Branche
Administratif
N° de dossier
1780-4-2-2006
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 283 المؤرخ في : 26-03-2009 ملف إداري عدد 1780-4-2-2006.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.