Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- بناء وبيع الشقق على وجه الاعتياد والاحتراف، تكسب صاحب النشاط هذا، صفة المنعش العقارين ويخضع للضريبة على الدخل.
- ان الإعفاء من الضريبة على الأرباح العقارية المتعلقة بالسكن الاقتصادي لا يطبق إلا على الحالة العرضية غير المتكررة.

Domaine Administratif
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 283
Date de décision 26-03-2009
Branche Administratif
N° de dossier 1780-4-2-2006
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 283 المؤرخ في : 26-03-2009 ملف إداري عدد 1780-4-2-2006.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.