الاجتهاد القضائي
- يقع على الملزم واجب الإدلاء بما يتبث شغور الشقق التي على أساسها استحقت الضريبة على النظافة تحث طائلة استبعاد المنازعة في أساس فرض هذه الضريبة.
- تقدير القيمة الايجارية السنوية للعقار الذي على أساسها تتحدد الضريبة على النظافة، تعتبر مسألة واقعية يمكن إثباتها بجميع الوسائل، وتخضع في تقديرها لمحكمة الموضوع.
المادة
إداري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
25
تاريخ القرار
16-02-2009
الفرع
إداري
رقم الملف
2845-4-2-2005
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 25 المؤرخ في : 16-02-2009 ملف إداري عدد 2845-4-2-2005.