Case law
- يقع على الملزم واجب الإدلاء بما يتبث شغور الشقق التي على أساسها استحقت الضريبة على النظافة تحث طائلة استبعاد المنازعة في أساس فرض هذه الضريبة.
- تقدير القيمة الايجارية السنوية للعقار الذي على أساسها تتحدد الضريبة على النظافة، تعتبر مسألة واقعية يمكن إثباتها بجميع الوسائل، وتخضع في تقديرها لمحكمة الموضوع.
Field
Administrative
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
25
Decision date
16-02-2009
Branch
Administrative
Case No.
2845-4-2-2005
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 25 المؤرخ في : 16-02-2009 ملف إداري عدد 2845-4-2-2005.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.