Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- يقع على الملزم واجب الإدلاء بما يتبث شغور الشقق التي على أساسها استحقت الضريبة على النظافة تحث طائلة استبعاد المنازعة في أساس فرض هذه الضريبة.
- تقدير القيمة الايجارية السنوية للعقار الذي على أساسها تتحدد الضريبة على النظافة، تعتبر مسألة واقعية يمكن إثباتها بجميع الوسائل، وتخضع في تقديرها لمحكمة الموضوع.

Áreaإداري
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010

Referencia

قرار المجلس الأعلى: 25، المؤرخ في : 16/2/2009
ملف إداري القسم الثاني عدد: 2845/4/2/2005

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.