Jurisprudencia
- يقع على الملزم واجب الإدلاء بما يتبث شغور الشقق التي على أساسها استحقت الضريبة على النظافة تحث طائلة استبعاد المنازعة في أساس فرض هذه الضريبة.
- تقدير القيمة الايجارية السنوية للعقار الذي على أساسها تتحدد الضريبة على النظافة، تعتبر مسألة واقعية يمكن إثباتها بجميع الوسائل، وتخضع في تقديرها لمحكمة الموضوع.
Materia
Administrativo
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
25
Fecha de decisión
16-02-2009
Rama
Administrativo
N.º de expediente
2845-4-2-2005
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 25 المؤرخ في : 16-02-2009 ملف إداري عدد 2845-4-2-2005.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.