Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- يقع على الملزم واجب الإدلاء بما يتبث شغور الشقق التي على أساسها استحقت الضريبة على النظافة تحث طائلة استبعاد المنازعة في أساس فرض هذه الضريبة.
- تقدير القيمة الايجارية السنوية للعقار الذي على أساسها تتحدد الضريبة على النظافة، تعتبر مسألة واقعية يمكن إثباتها بجميع الوسائل، وتخضع في تقديرها لمحكمة الموضوع.

Domaineإداري
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010

Référence

قرار المجلس الأعلى: 25، المؤرخ في : 16/2/2009
ملف إداري القسم الثاني عدد: 2845/4/2/2005

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.