Case law
- إن الحجز الذي باشره القابض على أموال الملزم قاطع للتقادم الرباعي بالنسبة للضرائب التي لم تسقط بانصرام.
Fieldإداري
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 124 - 125, year 2010
Reference
قرار المجلس الاعلى عدد: 115، المؤرخ في : 13/2/2009
ملف إداري القسم الثاني عدد: 3396/4/2/2007
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.