Jurisprudence
- إن الحجز الذي باشره القابض على أموال الملزم قاطع للتقادم الرباعي بالنسبة للضرائب التي لم تسقط بانصرام.
Domaineإداري
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010
Référence
قرار المجلس الاعلى عدد: 115، المؤرخ في : 13/2/2009
ملف إداري القسم الثاني عدد: 3396/4/2/2007
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.