الاجتهاد القضائي
- إن قيام القابض بالحجز على الأصل تجاري قبل تبليغ الانذار بدون صائر الى الملزم، حتى يكون الحجز صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية.
- ان تدرج إجراءات التحصيل يشكل ضمانة جوهرية للمدين، وان عدم احترام الأجراء المذكور يجعل الإجراءات اللاحقة باطلة.
- أن الحجز الذي أوقعه القابض بعد انصرام أمد التقادم الرباعي يجعله باطلا، ويتعين رفعه.
المادة
إداري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
124
تاريخ القرار
13-02-2009
الفرع
إداري
رقم الملف
2634-4-2-2005
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 124 المؤرخ في : 13-02-2009 ملف إداري عدد 2634-4-2-2005.