المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- إن قيام القابض بالحجز على الأصل تجاري قبل تبليغ الانذار بدون صائر الى الملزم، حتى يكون الحجز صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية.
- ان تدرج إجراءات التحصيل يشكل ضمانة جوهرية للمدين، وان عدم احترام الأجراء المذكور يجعل الإجراءات اللاحقة باطلة.
- أن الحجز الذي أوقعه القابض بعد انصرام أمد التقادم الرباعي يجعله باطلا، ويتعين رفعه.

المادة إداري
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 124
تاريخ القرار 13-02-2009
الفرع إداري
رقم الملف 2634-4-2-2005
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 124 المؤرخ في : 13-02-2009 ملف إداري عدد 2634-4-2-2005.