Legal Library
Case law

- إن قيام القابض بالحجز على الأصل تجاري قبل تبليغ الانذار بدون صائر الى الملزم، حتى يكون الحجز صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية.
- ان تدرج إجراءات التحصيل يشكل ضمانة جوهرية للمدين، وان عدم احترام الأجراء المذكور يجعل الإجراءات اللاحقة باطلة.
- أن الحجز الذي أوقعه القابض بعد انصرام أمد التقادم الرباعي يجعله باطلا، ويتعين رفعه.

Field Administrative
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 124
Decision date 13-02-2009
Branch Administrative
Case No. 2634-4-2-2005
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 124 المؤرخ في : 13-02-2009 ملف إداري عدد 2634-4-2-2005.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.